Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 242

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الوقف
  3. شروط الوقف

أركان الوقف:

أركان الوقف أربعة:

١ - الواقف: ويكون أهلًا للتبرع.

٢ - الموقوف: وهي كل عين مملوكة للواقف.

٣ - الموقوف عليه: وهو إما أن يكون شخصًا أو جماعة معينة أو جهة.

٤ - الصيغة: يلزم الوقف بمجرد اللفظ، وألفاظ الوقف منها ما هو صريح وهي: وقفت، وحبست، وسبلت، فيصير وقفًا من غير انضمام أمر آخر، ومنها ما هو كناية وهي: تصدقت، وحرمت، وأبدت ... ويصير وقفًا بها مع النية أو أن ينضم إليها ما يوضحها ويدل على أنه أراد بها الوقف نحو صدقة موقوفة أو صدقة لا تباع. كما يلزم الوقف بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه (١).

شروط الوقف:

يشترط للوقف شروط أربعة:

١ - أن يكون الوقف في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح ونحوه.

٢ - أن يكون الوقف على بر كالمساكين والمساجد والأقارب مسلمين أو من أهل الذمة.

٣ - أن يقف على معين ولا يصح على مجهول كرجل.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 242 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.