Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 267

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الوقف
  3. باب الهبة
  4. الحكم

العُمري:

نوع من الهبة: وهو أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عِشْتَ أو مدة حياتك أو نحو هذا، سميت بذلك؟ لتقيدها بِالعُمْرِ.

الرُّقْبى:

أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك إن متَّ قبلي عادت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك، فكأنه يقول هي لآخرنا موتًا، وبذلك سميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه.

الحكم:

يرى بعض الفقهاء عدم جوازهما؛ لحديث أن النبي ﷺ قال: "لا تعمُروا ولا ترقُبُوا" (١).

ويرى بعضهم جواز العمري دون الرقبى؛ لما روي أن النبي ﷺ أجاز العمري دون الرقبى ولأن معنى الرقبى (٢) أنها للآخر منا، وهذا تعليق للتمليك وهو لا يجوز.

ويرى أكثر أهل العلم جوازهما (٣)؛ لما روى جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "العمري جائزةٌ لأهلِها والرقبى جائزةٌ لأهلِها" (٤).

الراجح: جوازهما، لما روى جابر قال: قال النبي ﷺ "أَمْسِكُوا عليكم

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 267 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.