Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 11

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الأطعمة
  3. أولا: باب الأطعمة
  4. ثانيا: الحيوانية

أولًا: النباتية:

الأطعمة النباتية: هي كل ما ينبت في الأرض من ثمار وأشجار وأعشاب وغيرها وهي مباحة كلها (١) لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٢)، ولا يحرم تناولها إلا ما فيه ضرر، كالتراب والحصى والسم ونحوها أو ما هو مسكر أو نجس فيحرم تناوله لإسكاره أو نجاسته (٣).

ثانيًا: الحيوانية:

وهي على نوعين: برية تعيش في البر وحيوانات مائية تعيش في الماء.

١ - حيوانات البر: وهي مباحة إلا أنواعًا منها وفقا للضوابط الآتية:

أ - ما نص عليه الشارع بالتحريم بعينه كالخنزير لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٤)، وكالحمر الأهلية لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" (٥).

ب- ما وضع له ضابط وحُدَّ، كالذي له ناب من السباع، أو مخلب من الطير، لحديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ "نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" (٦)، فيحرم ذلك وما عداه فإنه حلال.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 11 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.