Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 150

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  4. أولا: الحيض
  5. أحوال الحائض
  6. ثانيا: المرأة المعتادة
  7. ٥ - انتقال العادة
  8. الحيض والحمل

الحيض والحمل:

اختلف الفقهاء في الدم الخارج من المرأة الحامل: هل هو حيض أم هو دم فساد؟

١ - فذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) إلى أن الدم الخارج من الحامل هو دم علة وفساد وليس بدم حيض. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٣).

احتجوا لذلك بحديث ابن عمر ﵄ أنه لما طلق زوجته وهي حائض قال رسول الله ﷺ: "مُرْهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" (٤) فجعل ﷺ الحمل علمًا على عدم الحيض كالطهر، وقال -أيضًا- بأن الله تعالى جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة الرحم ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض لإثبات براءة الرحم، وعلى هذا فالمرأة الحامل إذا حاضت لا تنقطع عن أي شيء من أنواع العبادة، فتصلي وتصوم وتوطأ وغير ذلك.

٢ - أما المالكية (٥) والشافعية (٦) -وهو رواية عن الحنابلة (٧) - واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن العثيمين (٨) أن الحامل إذا نزل عليها الدم يعتبر

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 150 (SanadKitab #5913, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.