Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 16

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الأطعمة
  3. ثانيا: باب الذكاة
  4. الأصل في مشروعية الذكاة

ثانيًا: باب الذكاة

التعريف:

في اللغة: الذكاة هي الذبح وأصل الذكاة في اللغة: التمام؛ لأن ذبح الحيوان فيه إتمام زهوقه (١).

واصطلاحًا: ذبح حيوان برى مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه (٢).

الأصل في مشروعية الذكاة:

اشتراط وجوب الذكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٣).

فيدل ذلك على اشتراط الذكاة لحل الأكل؛ ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود.

وأما السنة: فمنها قول النبي ﷺ لعدي: "أمّر (٤) الدم بما شئت" (٥).

وقوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٦).

ووجه الدلالة في قول النبي ﷺ لما أباح ميتة البحر دل على تحريم ما عداها وأن الذكاة شرط فيها (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 16 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.