Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 18

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الأطعمة
  3. ثانيا: باب الذكاة
  4. ذكاة غير المسلم

وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر" (١)، وأجاز الحنفية الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعًا.

٣ - أن يقطع الحلقوم وهو: (مجرى النفس) والمريء وهو: (مجرى الطعام والشراب)، والودجين وهما: (الوريدان)، ويرى الحنفية الاكتفاء بقطع الثلاث منها، ويرى المالكية صحة قطع الحلقوم والودجين دون المريء، ويرى الشافعية والحنابلة صحة قطع الحلقوم والمريء.

٤ - التسمية عند حركة يده بالذبح، فإن تَرَكَ التسميةَ عمدًا لم تحل التذكية عند جمهور العلماء خلافًا للشافعي، وإن تركها جهلًا أو نسيانًا فإنها تحل على الراجح من قولي الفقهاء (٢).

ذكاة غير المسلم:

أجمع الفقهاء على إباحة ما ذبحه أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣).

قال الإِمام البخاري: عن ابن عباس ﵄: "طعامهم ذبائحهم" (٤).

كما أجمع الفقهاء على أن: ما ذبحه غير أهل الكتاب لا يحل أكله، وهو ما يفهم من الآية الكريمة (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 18 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.