Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 29

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الأطعمة
  3. ثالثا: باب الصيد
  4. أدوات الصيد

- ﷺ: يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا وفيه سهمه قال: "يأكل منه إن شاء" (١).

أدوات الصيد:

للصيد أدوات منها:

١ - ما له حد يصلح للقطع كالسيف والسكين.

٢ - ما ينطلق منها آلة أخرى ولها رأس محدد يصلح للخزق كالسهم أو يكون له رأس محدد لا ينطلق منه آله أخرى كالحديدة المثبتة في رأس العصا.

وهذه الأدوات ونحوها يجوز الاصطياد بها إذا قتلت الصيد بحدها أو رأسها، أما الآلات التي تقتل بالثقل كالحجر أو العصا غير محددة الرأس أو المعراض (٢) ونحوها فلا يجوز الاصطياد بها، وما رمى بها فإنه لا يحل؛ لأنه من الموقوذة إلا أن يُدرَك حيًّا فيذكى، لما روى عدي بن حاتم ﵁ أنه قال للنبي ﷺ: إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب، فقال: "إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله"، وفي لفظ له قال، قال رسول الله ﷺ: "ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت" (٣).

٣ - الاصطياد بالشبكة: وذلك بأن ينصب شبكة فيقع فيها صيد، فإن أدركه حيًّا وذبحه جاز أكله وإلا فلا.

٤ - الاصطياد بالبندق (٤) والحذف: ولا يجوز الاصطياد بهما لقوله ﷺ: "إنها

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 29 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.