Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 40

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الأيمان والنذور
  3. أولا: باب الأيمان
  4. شروط الأيمان

هلكة، ومنه إنجاء نفسه مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء.

٢ - المندوب: وذلك كالحلف الذي يتعلق به إصلاح بين متخاصمين، والحلف على فعل طاعة أو ترك معصية.

٣ - المباح: كالحلف على فعل مباح أو تركه، والحلف على خبر بشيء صادق فيه أو يظن صدقه.

٤ - المكروه: الحلف على البيع والشراء.

٥ - المُحَرَّم: وهو الحلف الكاذب، ومنه الحلف على فعل محرم أو ترك واجب (١).

شروط الأيمان:

للأيمان شروط يجب تحققها فيها حتى تكون منعقدة يترتب عليها حكمها:

١ - أن يكون الحالف بالغًا عاقلًا مسلمًا مختارًا قاصدًا لليمين.

٢ - أن يكون المحلوف عليه أمرًا مستقبلًا.

٣ - عدم الفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت كما لو قال بالله ثم سكت وبعد فترة قال لأفعلن كذا.

٤ - خلو اليمين عن الاستثناء نحو أن يقول الحالف: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله أو: ماشاء الله (٢).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 40 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.