Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 153

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  4. أولا: الحيض
  5. أحوال الحائض
  6. ثانيا: المرأة المعتادة
  7. ٥ - انتقال العادة
  8. إذا انقطع الدم عن الحائض أو النفساء ولم تغتسلا هل يباح للزوج وطؤها؟

مرتكبًا لكبيرة، ولا كفارة عليه.

٢ - وذهب الشافعي في القول القديم، والإمام أحمد في رواية، وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١)، إلى القول بأنه يأثم مع وجوب الكفارة عليه. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية.

واحتجوا لذلك بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: "ليتصدق بدينار أو بنصف دينار" (٢).

والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تجب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، ولكن تستحب في حقه، ويجب عليه الاستغفار والتوبة.

إذا انقطع الدم عن الحائض أو النفساء ولم تغتسلا هل يباح للزوج وطؤها؟

١ - ذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) وهو أحد الأقوال في مذهب مالك (٥) واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (٦) والشيخ ابن العثيمين (٧) أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمتا الماء أو خافتا الضرر باستعمالهما الماء

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 153 (SanadKitab #5913, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.