Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 60

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجنايات
  3. أقسام الجنايات
  4. الأول: الجناية على النفس
  5. الأثر المترتب على القتل

الأثر المترتب على القتل:

١ - يترتب على القتل العمد ثلاثة أمور هي:

أ - القَودَ: وهو قتل القاتل إذا توافرت شروط وجوب القصاص، وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).

وروى أبو هريرة ﵁ قال: قام رسول الله ﷺ فقال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما يودي وإما يقاد" (٢).

ولأولياء المقتول قبول الدية أو العفو عن القاتل كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أصيب بدم أو خَبْل (٣) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث؛ فإن أراد الرابعة (٤) فخذوا على يديه، أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية" (٥).

ب- أن القاتل قد ارتكب في قتله كبيرة من كبائر الذنوب، قال البغوي: "هو أكبر الكبائر بعد الكفر وقد نص على ذلك الشافعي في كتاب الشهادات في المختصر" (٦).

وتوبة القاتل عمدًا مقبولة عند جمهور العلماء لعمومِ الأدلة ومنها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 60 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.