Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 62

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجنايات
  3. أقسام الجنايات
  4. الأول: الجناية على النفس
  5. الأثر المترتب على القتل

القيامة، قال ابن القيم (١)، التحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:

الأول: حق الله تعالى ويسقط بالتوبة النصوح.

الثاني: حق ولي الدم ويسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو.

الثالث: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت ويصلح بينه وبين قاتله إن تاب القاتل.

ج- حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان من ورثته (٢).

٢ - ويترتب على القتل شبه العمد ثلاثة آمور هي:

أ - دية مغلظة تتحملها عاقلة القاتل لشبهه بالخطأ من حيث أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل.

ب- يجب فيه كذلك كفارة في مال الجاني.

ج- الإثم وذلك لأنه قتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق وعليه التوبة الصادقة مما وقع فيه.

جاء في حديث أبي هريرة ﵁: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ... فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها" (٣)، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة" (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 62 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.