Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 67

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجنايات
  3. أقسام الجنايات
  4. الأول: الجناية على النفس
  5. قتل الغيلة
  6. الأدلة

قتل الغيلة:

الغيلة لغة: الغِيلة بكسر الغين وسكون الياء يقال قُتِل غيلة أي على غفلة من المقتول وغَّرة.

واصطلاحًا: هو القتل على وجه المخادعة والحيلة.

حكم قتل الغيلة: اختلف العلماء في قتل الغيلة:

١ - فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يوجب القتل قصاصًا كسائر أنواع القتل عمدًا وعدوانًا، وعليه يكون الحق في قتل الجاني لأولياء الدم، من ورثة القتيل أو عصبته فيجب تنفيذه إن اتفقوا على ذلك ويسقط بعفوهم، أو عفو بعضهم.

٢ - وذهب المالكية إلى أنه يوجب قتل الجاني حدًا لا قودًا فيتولى تنفيذه السلطان أو نائبه ولا يسقط بعفو أحد لا السلطان ولا غيره.

الأدلة:

١ - استدل جمهور الفقهاء بأدلة من الكتاب والسنة والقياس.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (١).

ومن السنة: قوله ﷺ: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو أن يقتلوا" (٢)، وهذه الأدلة عامة في القصاص سواء أكان قتل غيلة أو غيره.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 67 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.