Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 69

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجنايات
  3. أقسام الجنايات
  4. الأول: الجناية على النفس
  5. قتل الوالد بولده

الفوضى في الدماء، وأما عموم النصوص التي ذكرها الجمهور فتحمل على ما عدا قتل الغيلة وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم وقد أخذ بذلك مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية حيث صدر قراره رقم (٣٨) بتاريخ ١١/ ٨ / ١٣٩٥ هـ باعتبار أن القاتل في قتل الغيلة يقتل حدًا لا قصاصًا وأنه لا يصح فيه العفو من أحد.

قتل السكران:

إذا شرب المكلف خمرًا أو غيره مما يغيب عقله بإرادته فقتل إنسانًا عمدا فإنه يعتبر متعديًا وعليه القصاص، وقد أوجب الصحابة عليه حد القذف وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه يفضى إلى أن يصير عصيانه سببًا لإسقاط العقوبة عنه.

قتل الوالد بولده:

١ - ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ إلى أن الوالد لا يقتل بولده لحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد الوالد بالولد" (١).

وقال الألباني: "وطرق الحديث تدل بمجموعها على أن الحديث صحيح ثابت" (٢).

وبه قال عمر بن الخطاب وربيعة الثوري والأوزاعي وإسحاق، ولأن الولد جزء من والده، والأم والأب في ذلك سواء.

٢ - وذهب الإمام مالك إلى أنه إن أضجعه وذبحه أقيد به وإلا لم يقد به.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 69 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.