Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 71

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجنايات
  3. أقسام الجنايات
  4. الأول: الجناية على النفس
  5. أنواع القتل العمد

العبد مهما بلغت.

٢ - ويرى أبو حنيفة أنه يقتل الحر بالعبد لعموم آية القصاص ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١)، إلا أنه إذا كان سيده فلا يقاد به.

الراجح: هو أنه لا يقتل حر بعبد سواء كان سيده أو غيره لما أورده الجمهور (٢)، ولحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حر بعبد" (٣)، وما روى عن عمر ﵁ أنه قال: لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده" لأقدته منك (٤).

أنواع القتل العمد:

للقتل العمد صور متعددة تختلف بخلاف وسيلة القتل منها:

١ - أن يضربه بما له نفوذ في البدن كالسيف والسكين ونحو ذلك مما يجرح قال في المغني "لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه".

٢ - أن يضربه بمثقل كبير كالحجر ونحوه ودليل ذلك حديث أنس ﵁ "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين" (٥). أو يضربه بحجر صغير ويكون في مقتل ففيه القود.

٣ - أن يمنع خروج نفسه إما بخنقه بحبل أو بيديه أو سد مجرى النفس بوسادة ونحوها فإذا مات من ذلك في فترة يموت في مثلها غالبًا فهو عمد فيه القصاص.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 71 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.