Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 93

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الديات
  3. أقسام الدية
  4. ثانيا: دية ما دون النفس
  5. ٣ - دية الشجاج والجروح
  6. كسر العظام وما يجب فيه

وفي هذه الشجاج الخمس التي هي أقل من الموضحة دية يقدرها الحاكم (حكومة عدل) (١)؛ لأنه لم يرد فيها شيء محدد من الشارع.

٦ - الموضحة: وهي التي توضح العظم، وتكشفه وفيها خمس من الإبل.

٧ - الهاشمة: وهي التي تكشف العظم وتكسره وفيها عشر من الإبل يروى ذلك عن زيد بن ثابت ﵁ ولم يعرف له مخالف من الصحابة في عصره.

٨ - المنقلة: وهي التي توضح العظم وتكسره وتنقل العظم وفيها خمس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل".

٩ - المأمومة: وهي التي تصل إلى الدماغ ويسميها الأحناف الآمة لأنها تصل إلى أم الدماغ.

١٠ - الدامغة: وهي التي تصل إلى الدماغ، وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: "وفي المأمومة ثلث الدية" (٢)، والدامغة أشد منها فتكون من باب أولى.

وذكر بعض الفقهاء الجائفة وهي التي تصل إلى باطن جوف أو ظهر أو صدر ونحوها وفيها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الدية".

كسر العظام وما يجب فيه:

يجب في الضلع إذا جبر بعد كسره وفي كل واحدة من الترقوتين بعير؛ لما

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 93 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.