Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 99

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الديات
  3. أصول الدية
  4. دية العبد

كما يرون أن دية الوثني والمجوسي ثمان مئة درهم لما روى ابن عدي عن عقبة ابن عامر ﵁ مرفوعًا: "دية المجوسي ثمان مئة درهم" (١)، وتعادل ١/ ١٥ من دية المسلم.

٢ - ويرى الحنفية والنخعي والشعبي أن ديتهم كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٢)، فقد أطلق الدية دون تفصيل وهذا يدل على أن الواجب في الكل واحد.

٣ - ويرى الشافعية أن دية الكتابي ثلث دية المسلم لما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف" (٣).

أما النساء فديتهن نصف دية المذكور منهم.

الراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ للأحاديث التي أوردوها، ولا تقوى حجج غيرهم على مخالفة تلك السنة الواردة في ذلك والله أعلم.

دية العبد:

١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو مذهب أحمد أن دية العبد هي قيمته ولو زادت عن دية الحر وذلك لأنه مال متقوم فيضمن بقيمته بالغة ما بلغت.

٢ - ويرى أبو حنيفة والنخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن أحمد أن دية

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 99 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.