Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 159

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  4. ثالثا: النفاس
  5. مدة النفاس

ثالثًا: النفاس

تعريفه:

النفاس: هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة.

مدة النفاس:

اختلف الفقهاء في أقل مدة للنفاس وكذلك في أكثره:

١ - فذهب الجمهور إلى أنه لا حد لأقل النفاس، ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت، وهذا هو الراجح.

أما أكثره فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والحنابلة (٢) إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٣).

٢ - وذهب الشافعية (٤) والمالكية (٥) في المشهور عندهم إلى أن أقصى مدة النفاس ستون يومًا. وبهذا أخذ الشيخ ابن العثيمين (٦).

٣ - القول الثالث: أنه لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين ... وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٧).

والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن حد أكثر النفاس

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 159 (SanadKitab #5913, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.