Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 138

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب القذف
  4. قذف الوالد لولده

صيغة القذف:

للقذف صيغتان:

١ - صريح: وهو ما لا يحتمل غير القذف، فلا يقبل منه تفسيره بغير القذف مثل قول: يا زانى يا لوطي.

٢ - كناية: وهي ما تحتمل القذف وغيره مثل قول: يا فاجر يا خبيث يا قحبة ونحو ذلك، فإن فسر القائل ذلك بالزنا فهو قذف، وإن فسره بما يحتمل غير القذف قبل؛ لأنه يحتمل غير الزنا مع يمينه، والحدود تدرأ بالشبهات (١).

شروط القاذف:

١ - البلوغ: فلا حد على الصبي.

٢ - العقل: فلا حد على المجنون.

٣ - الاختيار وذلك بألا يكون القاذف مكرهًا، فإن كان مكرهًا فلا حد عليه.

وذلك لأن من شروط ترتيب الحد على القذف أن يكون مكلفًا وهؤلاء غير مكلفين لما ورد في الصبي والمجنون والمكره من الأحاديث (٢).

قذف الوالد لولده:

إذا قذف الوالد ولده فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحد؛ لأن الحد عقوبة تجب حقًا لآدمي فلا تجب للولد على والده؛ لأن الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 138 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.