Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 162

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  4. ثالثا: النفاس
  5. بعض الأحكام المتعلقة بالنفاس
  6. خامسا: إذا ولدت المرأة توأمين

٢ - وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، ويكون مكروهًا إن أمن العنت (١).

والراجح من الأقوال: أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا طهرت؛ لما جاء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "إذا صلت حلت" (٢) أي إذا استباحت الصلاة فكيف لا يستباح الوطء.

خامسًا: إذا ولدت المرأة توأمين:

فأول النفاس وآخره من أولهما إلا أن تكون المدة بين التوأمين أثناء الولادة بعيدة كأن يكون بينهما يومان أو ثلاثة فما فوقه وتجد مع ولادة الثاني الدم، فهنا تعتبر مدة النفاس من ولادة الثاني. وهذا هو الراجح، بخلاف المذهب عند الحنابلة فإنهم يرون ان أول النفاس وآخره من أولهما وإن طالت المدة (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 162 (SanadKitab #5913, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.