Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 143

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب القذف
  4. قذف المحدود في الزنا

سقوط حد القذف:

١ - عفو المقذوف عن القاذف.

٢ - إقامة اللعان بين الزوجين: وذلك فيما إذا رمى زوجته بالزنا ولم يثبت ذلك، فإنه يقام عليه الحد إلا إذا لاعنها فإنه يسقط عنه الحد.

٣ - ثبوت زنا المقذوف بشهادة أو إقرار فإن ذلك يسقط الحد عن القاذف.

٤ - زوال الإحصان عن المقذوف، كإن زنى المقذوف أو جُنَّ فإنه يسقط الحد عن القاذف لأنه يشترط استمرار الإحصان إلى إقامة الحد وذلك عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ولأن وجود الزنى منه يقوى قول القاذف ويدل على تقدم هذا الفعل منه.

وعند الحنابلة لا يسقط الحد عن القاذف؛ لأن الحد قد وجب بشروطه، فلا يسقط بزوالها بعد ثبوته.

الراجح: يتبين من ذلك رجحان ما ذهب إليه الجمهور لما ذكروه، وما حدث من زوال الإحصان مبرر قوي لسقوط الحد، وقد ورد إن الحدود تدرأ بالشبهات.

٥ - رجوع الشهود أو بعضهم عن الشهادة وذلك باتفاق الفقهاء؛ لأن رجوعهم شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.

قذف المحدود في الزنا:

إذا أقيم الحد في الزنا على أحد فإنه لا حد على قاذفه لأنه غير محصن فكان صادقًا فيما قذف فيه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 143 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.