Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 145

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب القذف
  4. قذف الواحد لجماعة

٤ - وذهب الحنابلة إلى أن المطالبة بعد الموت للابن فقط، إذا كان حرًا مسلمًا لأنه قدح في نسبه، وذلك حق له لكن ليس عن طريق الإرث ولذلك اعتبرت الحصانة فيه (١).

قذف الواحد لجماعة:

لا يخلو ذلك إما أن يكون القذف بكلمة واحدة أو بكلمات:

الحالة الأولى: إذا قذفهم بكلمة واحدة: كقوله: (أنتم زناه).

١ - يرى الحنفية والمالكية والشافعيّ في قوله القديم وأحمدُ في رواية أن رمي القاذف لجماعة بالزنا بكلمة واحدة يترتب عليه إقامة حد واحد، لأنه قذف واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد.

٢ - ويرى الشافعي في قوله الجديد وأحمدُ في رواية أخرى له أنه يجب على القاذف حد لكل واحد منهم، وذلك أنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات.

الحالة الثانية: إذا قذفهم بكلمات لكل واحد منهم كلمة:

١ - يرى الحنفية والمالكية في الأصح عنهم أنه يترتب عليه حد واحد؛ لأن المقصود من إقامة الحد الزجر من فعله في المستقبل، وذلك حاصل في الحد الواحد.

٢ - يرى الشافعي وأحمدُ في رواية أنه يجب على القاذف حد لكل واحد منهم وذلك؛ لأنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون والقصاص (٢).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 145 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.