Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 149

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد المسكر
  4. حكم تناول الأشربة المسكرة

حكم تناول الأشربة المسكرة:

بيَّنا اتفاق العلماء على تحريم الخمر كثيرها وقليلها وإقامة الحد على شاربها.

أما أنواع النبيذ الأخرى: فإليك بيان ذلك:

١ - يرى المالكية والشافعية والحنابلة ومحمَّد بن الحسن من الحنفية أنه لا فرق بين الخمر المتخذة من العنب وغيرها من أنواع النبيذ ويجب الحد بشرب القليل والكثير منها إذا كان الكثير منها يسكر لحديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (١).

٢ - ويرى أبو حنيفة أن الأنبذة المختلفة من غير العنب مثل نقيع التمر والحنطة والشعير وغيرها فإنه يحل شربها ولا يحرم إلا ما بلغ السكر منها، وذلك لحديث ابن عباس ﵄ قال: "حرمت الخمرة بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب" (٢).

الراجح: نرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح للأدلة الصحيحة التي أوردوها وحسمًا لمادة الفساد، وحديث ابن عباس ﵄ موقوف عليه مع أنه قد روى هو وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: "كل مسكر حرام".

وقال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة، وقال أحمد ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح (٣)، وهو ما جاءت به الفتوى رقم (١٧٣٨٦) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 149 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.