Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 157

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد المسكر
  4. مقدار حد المسكر

مقدار حد المسكر:

اختلف الفقهاء في حد شارب المسكر:

١ - فذهب الشافعي وأحمدُ في رواية إلى أن الحد أربعون جلدة للحر ونصفها للرقيق لأن عليًا ﵁ جلد الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال: "جلد النبي ﷺ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي" (١).

٢ - وذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن الحد ثمانون جلدة لإجماع الصحابة فقد روى أن عمر ﵁ "استشار الناس في حد الخمر لما كثر شربه، فقال عبد الرحمن بن عوف ﵁: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيد بالشام" (٢).

وروي أن عليًا قال في المشورة: "إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى، فحدوه حد المفتري (٣) " (٤).

وقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية رقم ٥٣ وتاريخ ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ أن الحد ثمانون وذلك بأكثرية الأعضاء.

الراجح: إن الثابت بالسنة أن الحد أربعون جلدة، وقد أجمع عليه المسلمون ويجوز للإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها الزيادة عليها إلى ثمانين.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 157 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.