Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 166

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد السرقة
  4. شروط المسروق (المال)

٣ - أن يكون المسروق مخرجًا من حرز: الحرز عند الفقهاء: هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة ويختلف ذلك باختلاف الأموال والبلدان حسب العرف.

وقد ذهب الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأحمدُ إلى أن الحرز شرط في السرقة، فإذا لم يكن حرز فلا قطع، لأن المال غير المحرز ضائع بتقصير صاحبه، واستدل لاعتبار الحرز بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله ﷺ عن الحريسة (١) التي توجد في مراتعها، فقال: "ما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" (٢).

كما جاء في حديث الصحيحين وورد في رواية أن ثمنه عشرة دراهم (٣).

ومن سرق شيئًا من غير حرز فلا قطع عليه، قال في الإفصاح (٤): "وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع".

قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز" (٥).

من سرق ثمرًا من رؤوس الشجر فلا قطع عليه عند الفقهاء، لحديث رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 166 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.