Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 175

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد السرقة
  4. سقوط القطع في السرقة
  5. ١ - العفو عن السارق

نصاب واحد فقد اختلف فيه الفقهاء:

١ - فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا قطع عليهم؛ لأن الجناية لم تكتمل بسرقة النصاب لكل واحد منهم.

٢ - وذهب المالكية والحنابلة إلى أنهم يقطعون جميعًا لأنهم سرقوا جميعًا مقدار النصاب (١).

سرقة الخمر والخنزير وآلات اللهو:

لا يقطع سارق الخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو؛ لأنها ليست مالًا محترمًا في نظر الشرع ولا يغرم قيمتها عند جمهور الفقهاء، وقال المالكية إن كانت الخمر والخنزير لذمي فإنه يغرمها لأنها مال مقوم عندهم وإن كانت لمسلم فلا يغرمها (٢).

سقوط القطع في السرقة:

يسقط القطع بأحد أمور:

١ - العفو عن السارق: يسقط حد السرقة بالعفو عن السارق سواء كان بشفاعة أو تنازل من المسروق منه إذا كان الأمر لم يرفع إلى الحاكم، فإن رفع فإنه لا يجوز العفو فيه، وذلك لقوله ﷺ: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" (٣). ولقوله ﷺ لأسامة بن زيد حينما شفع في المخزومية التي سرقت:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 175 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.