Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 177

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد السرقة
  4. سقوط القطع في السرقة
  5. ٤ - تملك السارق المسروق قبل الحكم

٤ - تملك السارق المسروق قبل الحكم:

أ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.

ب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة (١).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 177 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.