Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 186

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
  4. حكم دفع الصائل

دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره (دفاع الصائل):

الصيال: مصدر صال، إذا قدم بجراءة وقوة وهو الاستطالة والوثوب، ودفاع الصائل: دفع الإنسان الأذى عن نفسه أو حريمه أو ماله بالأخف فالأخف.

الأصل في مشروعية دفع الصائل: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١)، وحديث سعيد بن زيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد" (٢).

حكم دفع الصائل:

١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية في الأصح وفي قول عند الشافعية أنه يجب دفع الصائل على النفس وما دونها، وسواء كان الصائل كافرًا أو مسلمًا، وفي قول ثان للشافعية يجب إذا كان الصائل كافرًا فقط وهو رأي الحنابلة إذا كان الصيال في غير وقت الفتنة.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٣)، ولقوله ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" (٤).

ولأن المصول عليه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ذلك.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 186 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.