Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 192

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب قتال أهل البغي
  4. ضمان الإتلاف

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فيلطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" (١).

ويتبع في قتال البغاة ما يأتي:

١ - مقاتلة من قاتل منهم.

٢ - عدم قتل من أدبر منهم أو ألقى السلاح لأن القصد ردعهم لا قتلهم.

٣ - ألا يجهز على جريحهم، ويرى الحنفية أنه إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فتقوى شوكتهم فإنه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع موليهم وإلا فلا.

٤ - ألا يقتل أسيرهم، ومن أسر يحبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.

٥ - ألا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.

٦ - ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالقذائف والصواريخ وغيرها (٢). إلا أن فعل ذلك البغاة فيرد عليهم بمثله.

وذلك لحديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: "لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئوها" (٣).

ضمان الإتلاف:

لذلك حالتان:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 192 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.