Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 195

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب قتال أهل البغي
  4. بيع السلاح لأهل الفتنة

ثانيًا: قتلى البغاة:

من قتل من البغاة فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لعموم قوله ﷺ: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" (١).

ولأنهم مسلمون فيصلى عليهم.

ويرى الحنفية أنه لا يصلى عليهم ولكن يغسلون ويكفنون ويدفنون لأن عليًا ﵁ لم يصل على أهل حروراء (٢).

بيع السلاح لأهل الفتنة:

١ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة، لأن في هذا سدًا لذريعة الإعانة على المعصية لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع السلاح في الفتنة" (٣).

٢ - ويرى الحنفية أنه يكره بيع السلاح من أهل البغي لأنه إعانة لهم على المعصية (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 195 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.