Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 222

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. شروط وجوب الجهاد
  4. ٥ - الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد

مكلف ولحديث ابن عمر ﵄ قال: "عرضت على رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يحزني في المقاتلة" (١).

وكذلك المجنون لا يجب عليه القتال لأنه لا يتأتى منه وهو غير مكلف، وقد ورد في ذلك حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٢).

٣ - الذكورة:

وتشترط الذكورة للجهاد لما روت عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" (٣).

٤ - السلامة من الضرر:

وذلك بألا يكون أعمي أو أعرج أو مريضًا لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (٤).

٥ - الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد:

لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٥)، فإن بذل الإِمام وسيلة النقل والنفقة وجب عليه (٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 222 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.