Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 228

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. آداب الجهاد
  4. ٦ - عدم الغدر والغلول والمثلة

قال له: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... " (١).

أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية يرون عدم وجوب دعوتهم، وأنه يجوز قتالهم لما ثبت من فعله ﷺ حيث ورد في حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ "أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون ... " (٢).

ويرى المالكية في قول لهم أنه يجب دعوتهم قبل قتالهم لحديث بريدة المذكور.

٥ - عدم قتل النساء والصبيان والمجانين:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين (٣) لحديث ابن عمر ﵄ "أن امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة، فنهى عن

قتل النساء والصبيان" (٤).

وقد أومأ النبي ﷺ إلى هذه العلة في المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مغازيه، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" (٥).

٦ - عدم الغدر والغلول والمثلة:

الغدر: الخيانة ونقض العهد، والغلول: من المغنم في الجهاد خاصة بأن يخفي

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 228 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.