Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 19

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. الطهارة
  4. سادسا: اشتراط النية في طهارة الأحداث وطهارة النجاسات

الثوب: "تحتّه ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه (١)، ثم تصلي فيه" (٢)؛ والشاهد هنا هو قوله: "بالماء" فهذا دليل على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وهذا هو قول الشافعية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥). وذهب الحنفية (٦) -وبه قال شيخ الإسلام (٧) وشيخنا (٨) - إلى عدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة، بل متى أزيلت النجاسة بأي مزيل آخر زالت وطهر المحل كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر.

وكون النبي ﷺ ذكر الماء في التطهير؛ لكونه أسرع وأيسر على المكلف. وهذا هو الراجح.

سادسًا: اشتراط النية في طهارة الأحداث وطهارة النجاسات:

اتفق الفقهاء على عدم اشتراط النية في تطهير النجاسة، ولكن اختلفوا في اشتراطها في طهارة الحدث:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 19 (SanadKitab #5913, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.