Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 242

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. الرباط في سبيل الله

تترس الكفار بالنساء والذرية من المسلمين أو منهم:

الترس: بضم التاء ما يتوقى به في الحرب، وهو جعل النساء والذرية وقاية عنهم في الحرب مع المسلمين، اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمي الكفار إذا تترسو بالمسلمين من النساء والذرية أو غيرهم، قال في الإفصاح (١): "إذا تترس المشركون بالمسلمين، جاز لبقية المسلمين الرمي ويقصدون المشركين"، وذلك للضرورة، حيث قد يكون في تركهم تأثير على نتيجة المعركة وانهزام المسلمين، ويكون قصد المسلمين قتل الكفار لا المسلمين.

الرباط في سبيل الله:

هو: مرابطة الجنود وإقامتهم أمام العدو لحفظ حدود وثغور البلاد المسلمة لمنع دخول الأعداء إليها (٢).

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط في سبيل الله منها: حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها" (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 242 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.