Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 244

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. الهدنة
  4. من يتولى عقد الذمة

٢ - ويرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أن الهدنة تجوز إلى عشر سنين ولا تجوز الزيادة عليها لأن قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١)، عام خص منه مدة العشر لمصالحة النبي ﷺ قريشًا يوم الحديبية عشرًا، ففيما زاد يبقى مقتضى العموم وهو المنع.

الراجح: القول الأول أرجح: قال ابن القيم: "يجوز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين ويجوز فوقها للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان في المسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم" (٢).

من له عقد الهدنة:

يعقد الهدنة الإِمام أو نائبه لأنه عقد مع جملة الكفار، وليس ذلك لغيره؛ لأنه يقدر المصلحة، كما أن إجازته من غير الإِمام تتضمن تعطيل الجهاد بالكلية.

عقد الذمة:

الذمة في اللغة: الأمان والعهد (٣)، وعقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإِسلام الدنيوية.

من يتولى عقد الذمة:

يتولى عقد الذمة الإِمام أو من ينوب عنه لأن تقدير المصلحة يعود إليه، ولأن عقد الذمة مؤبد فلا يجوز عقده بدون الإِمام أو نائبه، ويعقد عقد الذمة مع من يجوز أخذ الجزية منه فمن الفقهاء من قصر ذلك على أهل الكتاب والمجوس ومنهم من أجاز أخذها من جميع المشركين.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 244 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.