Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 252

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. الأنفال
  4. أقسام النفل

الأنفال

التعريف في اللغة: الأنفال من النفل بسكون الفاء أي الزيادة (١).

وفي الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإِمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو (٢).

حكم التنفيل:

١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل لأنه نوع من التحريض على الجهاد.

٢ - وذهب عمرو بن شعيب إلى أنه لا نفل بعد رسول الله ﷺ، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٣)، فخص الرسول ﷺ بها.

الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح لما روى حبيب بن مسلمة الفهرى، قال: "شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة" (٤). وما ثبت للنبي ﷺ يثبت للأئمة من بعده.

أقسام النفل:

١ - أن يبعث الإِمام أمَامَ الجيش سرية تغير على العدو ويجعل لهم شيئًا مما يغنمون كالربع أو الثلث.

٢ - أن ينفل الإِمام أو القائد بعض أفراد الجيش لما أبداه في القتال من شجاعة وإقدام.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 252 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.