Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 259

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. باب الأمان والمستأمن
  4. حكم الأمان
  5. ما ينتهي به الأمان للمستأمن

ما يترتب على إعطاء الأمان:

إذا حصل الأمان بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من ماله أو التعرض لأذيته بغير حق.

مدة الأمان:

١ - يرى الحنفية وفي قول للشافعية أن مدة الأمان تجوز إلى سنة فقط وما زاد عليها فلا.

٢ - ويرى الحنابلة أن مدة الأمان تجوز إلى عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها (١).

ما ينتهي به الأمان للمستأمن:

ينتهي بأمور منها:

١ - إذا رأى الإِمام أن المصلحة؛ في إنهائه، ولكن عليه أن يخبرهم بذلك وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان لئلا يكون من المسلمين غدر قال تعالى: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (٢).

٢ - انقضاء مدة الأمان المحددة في إعطاء الأمان.

٣ - إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطى له.

٤ - عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 259 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.