Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 269

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. الشهيد
  4. حكم القيام بها

النبي ﷺ "أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم" (١)

واختلفوا في الصلاة عليه:

١ - فذهب أبو حنيفة وأحمدُ في رواية له إلى أنه يصلى عليه لما ورد من أحاديث في ذلك، منها حديث عقبة بن عامر قال: "خرج رسول الله ﷺ يومًا وصلى على أهل أحد صلاته على الميت" (٢).

وقالوا إن الصلاة على الميت شرعت إكرامًا له والطاهر من الذنب لا يستغنى عنها كالنبي والصبي.

٢ - وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يصلى عليه للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ "أمر في قتلى أحد بدفنهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم" (٣)، ولأن الشهيد قد نال من الشرف بحيث لا يلائم تشفع من هو دونه فيه.

ومن السنة أن يدفن الشهداء في مكان قتلهم لما روى جابر بن عبد الله ﵁ أن الرسول ﷺ "أمر أن يدفن القتلى في أحد في موقع المعركة" (٤).

عمليات الفدائيين في الأعداء من الكفار المحاربين:

حكم القيام بها:

اختلفت أساليب الحرب وفنون القتال من عصر إلى آخر، ولكنها أكثر تغيرًا وفتكًا في هذا العصر، ومن أساليب القتال تلك قيام المسلم بقتل مجموعة من

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 269 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.