Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 271

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. الشهيد
  4. حكم القيام بها

مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (١). وقد قال رجل من المسلمين يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة ضعوني في الحَجَفة (٢) وألقوني إليهم، ففعل الصحابة وقاتلهم وحده وفتح الباب.

ونقل الرازي (٣) رواية عن الشافعي أن رسول الله ﷺ ذكر الجنة، فقال له رجل: أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال: "في الجنة"، فألقى تمرات في يديه ثم قاتل حتى قتل (٤)، وقال ابن العربي (٥): والصحيح عندي جوازه لأن فيه أربعة أوجه:

الأول: طلب الشهادة.

الثاني: وجود النكاية.

الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.

الرابع: ضعف نفوس الأعداء ليروا أن هذا صنيع واحد منهم فما ظنك بالجميع.

وجاء في توضيح الأحكام: "قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل الشجاع أن يحمل على الكثير من العدو، إذا كان له قصد حسن، كأن يرهب العدو، أو يجرّئ المسلمين على الإقدام أو نحو ذلك من المقاصد" (٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 271 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.