Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 21

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب القضاء
  3. الحكمة من مشروعية القضاء

قوله: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (١).

قال الخطيب الشربيني: "وإذا لم يكن خاملًا بل مشهورًا ولا محتاجًا للرزق بل مكفيًا، فالأولى له ترك طلب القضاء لما فيه من الخطر من غير حاجة، وينشر العلم والفتيا، قلت كما قال الرافعي في الشرح: ويكره له حينئذ الطلب على الصحيح، وكذا قبول التولية أيضًا.

والثاني لا كراهة في طلب ولا قبول بل هما خلاف الأولى" (٢).

٤ - وقال الحنابلة: يكره له طلب القضاء، وكذلك الإمارة؛ لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: "لَا تَسْأَل الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْألةٍ وُكِلتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْألةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا" متفق عليه (٣). (٤).

الحكمة من مشروعية القضاء

الحكمة من مشروعية القضاء أنه وسيلة الدولة في قمع الظالم، ونصرة المظلوم، وَقَطْعِ الخُصُومَاتِ وإيصال الحقوق إلى أهلها وإقامة الحدود (٥). قال الخرشي: "القَضَاءُ مِنْ أَعْظَمِ المَرَاتِبِ لمِا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الخُصُومَاتِ، وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَكَفِّ الظَّالِمِ" (٦).

وقال ابن قدامة: "إنّ في القضاء أمرًا بالمعروف، ونهيًا عن المنكر، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردًا للظالم عن ظلمه، وإصلاحًا بين الناس،

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 8، ص 21 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.