Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 47

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب القضاء
  3. القاضي
  4. شروط القاضي
  5. ٤ - الإسلام

عن سماك بن حرب قال سمعت عياض الأشعري يقول: إن أبا موسى ﵁ وفد إلى عمر بن الخطاب ﵁، ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر ﵁ ما رأى من حفظه، فقال: قل لكاتبك: يقرأ لنا كتابا، قال: إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر ﵁ وهم به وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله ﷿ (١).

ب- أما بالنسبة للقضاء بين غير المسلمين:

أولًا: فذهب الجمهور (٢) إلى اشتراط الإِسلام في القاضي أيضًا.

ثانيًا: وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن يكون القاضي بينهم غير مسلم فيقضي الذمي بين الذميين ويصح قضاؤه وينفذ. قال ابن عابدين: وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح لا بين المسلمين (٣).

الأدلة: استدل الجمهور بما يلي:

١ - قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٤) وجه الاستدلال: أن تقليدهم القضاء يفضي إلى نفوذ الأحكام منهم وهو ينفي الصغار عنهم فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 8، ص 47 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.