Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 184

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الأذان
  3. سابعا: الشروط المعتبرة في المؤذن
  4. الشرط الثاني: كونه ذكرا

إعلام غير الحاضرين بصلاة الجماعة.

أما من يؤذن لنفسه أو الحاضر معه فلا يشترط رفع الصوت به لكن يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه أو يسمعه الحاضر معه.

٢ - أما المالكية (١) فيرون أن رفع الصوت سنة وليس بشرط، وهذا هو الراجح في مذهب الحنفية (٢) والوجه الثاني عند الشافعية (٣).

والراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام ولا يحصل إلا برفع الصوت فكان رفع الصوت شرطًا في صحته.

سابعًا: الشروط المعتبرة في المؤذن:

يشترط في المؤذن ما يأتي:

الشرط الأول: كونه مسلمًا:

فلا يصح أذان الكافر؛ لأنه ليس من أهل العبادة، ولأنه لا يعتقد الصلاة التي يعتبر الأذان دعاء لها، وإتيانه بالأذان ضرب من الاستهزاء فلا يعتد بأذانه، وهذا باتفاق الفقهاء (٤).

الشرط الثاني: كونه ذكرًا:

فلا يصح أذان المرأة؛ لأن رفع صوتها قد يوقع في الفتنة، ولا يعتد بأذانها لو أذنت. أما الحنفية (٥) فيقولون بأن الذكورية سنة وليست بشرط، وكرهوا أذان

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 184 (SanadKitab #5913, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.