Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 127

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب القضاء
  3. طرق الإثبات
  4. أنواع طرق الإثبات
  5. الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين.

الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١).

٤ - ألا يكذب المُقَر له المُقِر في إقراره فإن كذبه بطل الإقرار (٢).

الرجوع عن الإقرار:

قال ابن قدامة: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه بها ولا نعلم في هذا خلافًا (٣).

حكم مؤاخذة الشخص بإقرار غيره عليه:

يلزم الشخص بإقراره على نفسه ولا يؤاخذ بإقرار غيره عليه وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. قال ابن عبد البر: "وقد أجمع المسلمون على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" (٤).

الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين.

اليمين لغة: لفظ مشترك يطلق على اليد اليمنى، وعلى القوة، وعلى القسم. . . والمقصود به هنا الحلف؛ لأن العرب كانوا إذا تحالفوا يتماسحون بأيمانهم (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 8، ص 127 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.