Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 198

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الأذان
  3. تاسعا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. حكم أخذ العوض على الأذان والإقامة

يأخذ على أذانه أجرًا" (١).

القول الثاني: أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. وهذا هو مذهب المالكية (٢) والصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: حديث أبي محذورة ﵁ وتعليم النبي ﷺ الأذان له، وفيه: "ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة" (٥).

وجه الدلالة ظاهرة في هذا الحديث على أخذ الأجرة.

واحتجوا بأدلة عقلية منها:

١ - أن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال (٦).

٢ - أن الأذان فعل يجوز التبرع به عن الغير، فلا يعتبر كونه قربة مانعًا من الإجارة، قياسًا على الحج عن الغير وبناء المساجد أو كتب المصاحف والسعاية على الزكاة.

٣ - أن في الأذان نفعًا يصل إلى المستأجر.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 198 (SanadKitab #5913, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.