Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 11

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. كتاب البيوع
  5. ٥ - اشتراط حلول الأقساط المتبقية على المشتري إذا لم يسدد خلال الوقت المحدد

حكم البيع على المكشوف في الأسهم:

لا يجوز هذا البيع لأنه من بيع الإنسان ما لا يملك، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته السابعة عام ١٤١٢ هـ بعدم جواز ذلك، حيث جاء فيه:

"لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملكه البائع".

٤ - البيع بالتقسيط:

هو جعل ثمن السلعة موزعًا على أقساط محددة.

حكمه: يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد الثمن كاملًا في العقد دون ربط الفائدة بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة، وقد جاء الكلام عن ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجدة بالقرار رقم ٥١ / (٢/ ٦) بتاريخ ١٧ - ٢٣/ ١ / ١٤١٠ هـ , وكذلك قراره رقم ٦٤ (٢/ ٧) وتاريخ ١٢/ ١١ / ١٤١٢ هـ المنعقد بجدة.

كما جاءت الفتوى بجوازه بفتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٤٩١٠).

٥ - اشتراط حلول الأقساط المتبقية على المشتري إذا لم يسدد خلال الوقت المحدد:

اختلف في ذلك على النحو الآتي:

١ - فذهبت اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (١٨٧٩٦) إلى أن الشرط غير صحيح, لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التأجيل الذي استحق به الزيادة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 11 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.