Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 14

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. كتاب البيوع
  5. ٩ - الوعد بالبيع

الحكم الشرعي للسندات:

يعد التعامل بالسندات من الأمور الحادثة، ولذا يتطلب الحكم عليها ليكون المسلم على بينة من أمره.

والسند وفقًا لتعريفه يشتمل على تعامل محظور، حيث يتم السداد له مع فائدة محددة وهو من الربا المحرم فلا يجوز التعامل به.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم ٦٠ (١١/ ٦) بتحريم التعامل بها سواء أكانت مصدرة من جهة خاصة أو عامة، ومهما اختلفت تسميتها بحيث يطلق عليها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أو كانت تسمية الفائدة ربحًا أو ريعًا أو عمولة أو عائدًا، واقترح "المجمع بدائل عن السندات المحرمة بإصدار سندات أو صكوك قائمة على أساس المضاربة بمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث يكون لمالكيها نسبة من ريع هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك.

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٩٢٧٨) بعدم جواز بيع وشراء السندات لأنها معاملة ربوية.

٩ - الوعد بالبيع:

الوعد معناه: الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداء.

وقد جاء ذكر الوعد وأنه ملزم للواعد في المذهب المالكي، حيث جاء في حاشية الدسوقي: "إذا قال الآمر اشترها لي بعشرة نقدًا. لزمت السلعة الآمر بالعشرة إن قال: اشترها لي" (١).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 14 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.