Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 28

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. كتاب البيوع
  5. ١٦ - بيع المرابحة للأمر بالشراء
  6. حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء

حكم عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل:

بدراسة ذلك يتبين جواز عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل إذ أن له نظيرًا في الفقه الإِسلامي وهو عقد الاستصناع، إذا كان الاتفاق على إنشاء وعمل مع تأمين المواد، أما إذا كان الاتفاق على العمل فقط فإنه يكون من باب الإجارة، وما ورد في العقد من شروط ومواصفات وإجراءات يتطلبها العمل ومصلحة الطرفين فلا مانع منها ما دام أنها لا تخالف القواعد الشرعية.

وهذا هو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي في جدة في قرار رقم ١٢٩ (٣/ ١٤).

وما دام أن تلك العقود لا تخالف القواعد والأصول الشرعية فلا مانع منها، سواء قلنا أن لها شبهًا بعقد الاستصناع أو الإجارة أو غيرها.

أو أنها عقود جديدة لا تدخل ضمن العقود المسماة في الفقه الإِسلامي، بل وجدت نتيجة للتعامل في الحياة المعاصرة وما تتطلبه من وسائل وأمور تحقق المصلحة للفرد والمجتمع والأمة ولا تخالف المبادئ والقواعد المقررة شرعًا، والله أعلم.

١٦ - بيع المرابحة للأمر بالشراء:

وهو أن يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد أوصافها وقيمتها بعد إضافة الربح المتفق عليه بينهما ويعده بشرائها بعد حيازة المصرف لها.

حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:

اختلف العلماء في ذلك تبعًا للاختلاف في الوعد بالشراء هل هو ملزم أم غير ملزم:

١ - فذهب الجمهور إلى أن الوفاء بالوعد لا يلزم مطلقًا, لأن الوعد

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 28 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.