Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 30

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. كتاب البيوع
  5. ١٧ - التعويض عن الضرر
  6. الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر

١٧ - التعويض عن الضرر:

التعويض لغة: العوض وهو البدل، تقول عوضته تعويضًا إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.

واصطلاحًا: هو دفع ما وجب على الإنسان من بدل بسبب إلحاق ضرر بالغير.

والضرر: اسم من الضر وقد أطلق على كل نقص يدخل الأعيان أو الأنفس، يقال: ضره يضره إذا فعل به مكروهًا (١).

الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر:

جاء الإِسلام بتحريم الضرر ومن ذلك قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٢)، وهو يشمل كل أنواع الضرر.

ويتحقق الضرر بإتلاف العين أو المنفعة أو النفس أو ما دونها أو الإساءة الأدبية للمرء أو التفريط في الأمانة وغيرها، ويكون التعويض إما بدفع مال مقدر أو مصالح عليه لمن أصابه الضرر بدلًا لما فقد وقطعًا للخصومة بين الناس.

وقد يكون التعويض عن الإتلاف للمال أو المنفعة سواء أكان عن طريق الغصب أم الإتلاف أم كان عن طريق الاعتداء على النفس وما دونها وذلك موضح في كتاب الجنايات.

أم يكون عن طريق الضرر الأدبي والمعنوي، وقد ورد في الإِسلام الجزاء عن إيقاع الضرر الأدبي وذلك بالتوبيخ، ومن ذلك ما روى أبو ذر ﵁ أنه سابّ

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 30 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.