Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 41

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. باب الربا والصرف
  5. ١ - أحكام النقود الورقية
  6. مشروعية التعامل بالنقود

باب الربا والصرف

جدت نوازل وقضايا في تعامل الناس، وهي تندرج تحت باب الربا والصرف، وهي:

١ - أحكام النقود الورقية:

النقود لغة: جمع نقد، والنقد من الذهب والفضة وغيرهما مما يتعامل به (١).

واصطلاحًا: اسم لكل ما يستعمل وسيطًا للتبادل أو لقياس التقويم، سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو ورق أو غير ذلك (٢).

مشروعية التعامل بالنقود:

جاء الإِسلام والناس يتعاملون بالنقود فأقرهم على التعامل بها قال تعالى: ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].

وجاءت السنة بجواز ذلك قولًا وفعلًا وإقرارًا ومن ذلك ما ورد عن عروة البارقي ﵁، قال: دفع إليّ رسول الله ﷺ دينارًا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ﷺ، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: "بارك الله لك في صفقة يمينك" (٣).

وفي جعل النقود أثمانًا حكم ومصالح، إذ حاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا لسعر تعرف به القيمة ويستمر

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 41 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.