Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 43

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. باب الربا والصرف
  5. ٢ - بيع العملات بعضها ببعض
  6. الحكم الشرعي

٣ - جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. وهذا هو ما قرره مجلس هيئة كبار علماء السعودية بقراره رقم ١٠ لعام ١٣٩٣ هـ , وأخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة بقراره السادس لعام ١٤٠٢ هـ , وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره ٢١ (٩/ ٣)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند بقراره الصادر في ١١/ ١٩٨٩ م.

٢ - بيع العملات بعضها ببعض:

وهو أن يبيع عملة بأخرى كأن يبيع جنيهًا إسترلينيًا بريالات سعودية ونحو ذلك.

الحكم الشرعي:

إن القيام ببيع العملات ببعضها يعد من باب الصرف وهو جائز بشروط:

١ - أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد لحديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (١).

٢ - ألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي دون زيادة, لأنه من ربا الفضل وهو محرم، وذلك لحديث عبادة بن الصامت ﵁: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... " الحديث (٢).

فإذا اختل شرط منها فلا يجوز البيع والعقد باطل، كما إذا تم عقد الصرف

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 43 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.