Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 63

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. باب القرض
  5. ٦ - جمعيات الموظفين
  6. حكم التعامل بجمعيات الموظفين

العامل، وهذا لا يجوز لأنه يقلل عامل المشاركة بين الكفيل والعامل، فيكون أخذًا للمال دون استحقاق له.

كما أن ولي الأمر قد منع ذلك، ووضع تعليمات وضوابط للحد منه، وذلك إبعادًا لما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية وأمنية، فيجب التقيد به وعدم مخالفته رعاية للمصالح ودرءًا للمفاسد، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما فيه المصلحة وليس فيه معصية لله ورسوله (١).

٦ - جمعيات الموظفين:

وهي أن يتفق عدد من الموظفين على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساويًا في العدد لما يدفعه الآخرون شهريًا، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع للآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله دون زيادة أو نقص.

حكم التعامل بجمعيات الموظفين:

١ - ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم جوازها لأنها من باب قرض جر نفعًا، وقد ورد في الحديث: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" (٢).

٢ - وذهب عامة العلماء المعاصرون ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 63 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.